السيد مهدي الرجائي الموسوي
13
المعقبون من آل أبي طالب ( ع )
الثاني : أن يقوم عنده البيّنة الشرعية ، وهي شهادة رجلين مسلمين حرّين بالغين ، يعرف عدالتهما بخبرة أو بتزكية ، وأن يكونا عالمين بالأنساب ، فحينئذ يجب العمل بقولهما . الثالث : أن يعترف عنده مثلا أب بابن ، وإقرار العاقل على نفسه جائز ، فيجب أن يلحقه بقول أبيه . الرابع : الشهرة والاستفاضة بالسيادة ، بأن يكون آباؤه وأجداده معروفين ومشهورين بالسيادة ، بحيث يعرفونهم بالسيادة في جميع الأجيال . أوصاف النسّابة الأوّل : يجب أن يكون تقيا ؛ لئلّا يرتشي على الأنساب . الثاني : أن يكون صادقا ؛ لئلّا يكذب في النسب ، فينفي الصريح ويثبت اللصيق . الثالث : لا بدّ أن يكون متجنّبا للرذائل والفواحش ؛ ليكون مهيبا في نفوس الخاصّة والعامّة ، فإذا نفى أو أثبت لا يعترض عليه . الرابع : أن يكون قوي النفس ؛ لئلّا يرهبه بعض أهل الشوكة ، فيأمره بباطل ، أو ينهاه عن حقّ ، فإن لم يكن قوي النفس زلّت قدمه . الخامس : أن يكون أمينا لودائع السادات ومشجّراتهم وأنسابهم . السادس : أن يكون جيّد الخطّ ، فإنّ التشجير لا يليق به إلّا الخطّ الحسن . اصطلاحات أهل النسب قيل : لأهل النسب اصطلاحات وكلمات تداولوها في كتبهم ، وهي : قولهم « صحيح النسب » وهو الذي ثبت عند النسّابة بالشهادة ، وقوبل بنسخة الأصل ، ونصّ عليه بإجماع المشايخ النسّابين ، والعلماء المشهورين بالأمانة والعلم والصلاح والفضل ، وكمال العقل وطهارة المولد . وأمّا « مقبول النسب » فهو الذي ثبت نسبه عند بعض النسّابين وأنكره آخر ، فصار مقبولا من جهة شهادة عدلين ، فحينئذ لا يلتفت إلى خطّ نسّابة لم يكن منصوصا عليه من بعض المشايخ إن نفى أو ألصق ، فحينئذ لا تساوي مرتبته بمرتبة من اتّفق عليه إجماع النسّابين ولا يرجع إلى قوله . وأمّا « مردود النسب » فهو الذي ادّعى إلى قبيلة ولم يكن منهم ، ثمّ علموا تلك القبيلة